Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 19
مادة 19 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الأجل:ـ
أ ـ يعفى المصاب بالأجل الناجم عن تقلص عضلات العنق غير القابل للشفاء أو عن الندبات المعيبة أو أمراض الفقرات الرقبية.
ب ـ ويؤجل المصاب إذا كان الأجل قابلاً للشفاء.