نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 20

مادة 20 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

سل المفاصل:ـ
أ ـ يعفى من الخدمة المصاب بالتهاب المفصل السلي.
ب ـ يؤخذ الاخصائي المصاب بسل المفاصل الصغيرة بخدمة ثابتة “اختصاصيين” إذا كانت إصابته لا تمنعه من ممارسة اختصاصه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *