نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 21

مادة 21 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض المفصل الفكي الصدغي:ـ
أ ـ يعفى من كان مصاباً بقسط المفصل الفكي الصدغي المزمن أو التهابه المزمن أو خلعه المتكرر.
ب ـ يؤخذ للخدمات الثابتة “اختصاصيين” المصاب بالتصاق المفصل الجزئي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *