نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 23

مادة 23 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التصاق المفصل وتحدد حركاته:ـ
أ ـ يستخدم في الخدمات الثابتة من كان مصاباً بتحدد حركة المفصل المعيق بوظيفة العروق إعاقة خفيفة.
ب ـ يعفى المصاب من الخدمة إذا كان الالتصاق أو التحديد شديدين “عدا التصاقات مفاصل السلاميات”. أو كانا معيقين لوظيفة العضو إعاقة شديدة.
جـ ـ لا يعفى الاخصائي الذي لا تمنعه إصابته من ممارسة اختصاصه، ويؤخذ بخدمات ثابتة “اختصاصيين”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *