نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 24

مادة 24 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أ ـ يؤجل المصاب بالانصباب المفصلي الحاد:ـ
ب ـ أما الانصباب المفصلي المزمن الامتاني أو الرضي فيؤجل المصاب به ويعفى إذا كان شفاؤه متعذراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *