Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 27
مادة 27 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التهاب العظم:ـ
أ ـ يؤجل أو يعفى المصاب به بحسب درجة الآفة وإمكان شفائها وأثرها في وظائف الأعضاء.
مادة 27 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التهاب العظم:ـ
أ ـ يؤجل أو يعفى المصاب به بحسب درجة الآفة وإمكان شفائها وأثرها في وظائف الأعضاء.