نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 27

مادة 27 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التهاب العظم:ـ
أ ـ يؤجل أو يعفى المصاب به بحسب درجة الآفة وإمكان شفائها وأثرها في وظائف الأعضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *