نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 28

مادة 28 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التهاب العظم والنقي:ـ
يؤجل المصاب بالتهاب العظم والنقي الحاد ويعفى المصاب بالتهاب العظم والنقي المزمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *