Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 28
مادة 28 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التهاب العظم والنقي:ـ
يؤجل المصاب بالتهاب العظم والنقي الحاد ويعفى المصاب بالتهاب العظم والنقي المزمن.
مادة 28 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التهاب العظم والنقي:ـ
يؤجل المصاب بالتهاب العظم والنقي الحاد ويعفى المصاب بالتهاب العظم والنقي المزمن.