نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 30

مادة 30 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

تغيير أشكال العظام وتشوهها:ـ
أ ـ إذا كان تغيير أشكال العظام أو تشوهها صغيراً يؤخذ بخدمات ميدانية وإذا كان التشوه كثيراً لا يخل بوظائف الأعضاء فيستخدم المصاب به في الخدمة الثابتة.
ب ـ أما إذا أخل بوظائف الأعضاء فيعفى المصاب به من الخدمة.
ج ـ ويؤخذ الاخصائي بخدمة ثابتة “اختصاصيين” إذا كانت إصابته لا تمنعه من ممارسة اختصاصه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *