نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 32

مادة 32 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

قصر الطرف السلفي:ـ
يؤخذ المصاب بـ “قصر الطرف السفلي الواحد” للخدمات الثابتة إذا بلغ هذا القصر 2.5 ـ 5 سم ويعفى إذا تجاوزت ذلك.
أما الاخصائي فلا يعفى إلا إذا كانت درجة القصر تمنعه من ممارسة اختصاصه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *