نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 34

مادة 34 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

انشقاق الفقرات “الشوك المشقوق”:ـ
أ ـ يؤخذ للخدمات الثابتة المصاب بالشوك في غير الفقرات العجزية.
ب ـ إذا ترافقت الآفة أياً كان موضعها بفتق سحائي أو نخاعي أو علامات عصبية فيعفى المصاب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *