نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 36

مادة 36 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

انحناءات العمود الفقري:ـ
يعفى المصاب بها متى سببت تشوهاً ظاهراً في العمود الفقري، أما إذا كانت غير شديدة فيستخدم المصاب بها في الخدمات الثابتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *