نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 39

مادة 39 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

سل الفقار:ـ
يعفى المصاب به من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *