نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 40

مادة 40 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

تشوه الحوض:ـ
أ ـ يعفى المصاب بـ (تشوه كبير في الحوض خلقياً كان أم كسبياً).
ب ـ إذا كان التشوه بسيطاً لا يؤثر في وظائف الطرفين السفليين فيوضع المصاب به في الخدمات الثابتة.
جـ ـ يؤخذ للخدمات الثابتة “اختصاصيين” الاخصائي المصاب بتشوه الحوض تشوهاً لا يمنعه من ممارسة اختصاصه وإلا فيعفى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *