نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 41

مادة 41 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

نقص التكوين العظمي الولادي أو الجراحي في الرأس:ـ
أ ـ يعفى المصاب بنقص التكون العظمي الولادي في الرأس.
ب ـ يعفى من الخدمة المصاب بضياع مادي في الجمجمة إذا شعر بنبضان الأم الجافية خلال الجلد أو إذا ترافقت بأعراض عصبية ثابتة وإلا فيوضع في الخدمة الثابتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *