نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 42

مادة 42 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

فقدان الأصابع وسلامياتها:ـ
أ ـ يوضع في الخدمة الثابتة المصاب بإحدى العاهات التالية:ـ
ـ1 فقدان إبهام اليد أو السلامي الأخيرة من إبهام اليد الفعالة.
ـ2 يعتبر الإبهام غير قابل للرد بحكم الإبهام المفقود.
ـ3 فقدان سبابة اليد المصاب بخلع والسلامي الأخيرة من سبابة اليد الفعالة.
ـ4 فقدان إصبعين من الأصابع الثلاث: المتوسطة والبنصر والخنصر أو بفقدان سلاميين من كل من هذه الأصابع الثلاث في اليد الفعالة.
ـ5 فقدان ثلاثة سلاميات من مجموع السلاميات السبابة والإصبع الوسطي.
ب ـ يعفى من الخدمة من كان مصاباً بأكثر مما ذكر في الفقرة السابقة.
جـ ـ لا يعفى الاخصائي إلا إذا كانت إصابته تمنعه من ممارسة اختصاصه وإلا فيوضع في خدمة ثابتة “اختصاصيين”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *