نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 43

مادة 43 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الأصابع الزائدة:ـ
يستخدم المصاب بها في الخدمات الميدانية إذا لم تكن الزيادة مانعة لاستعمال اليد طبيعياً وإلا فيستخدم في الخدمات الثابتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *