نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 45

مادة 45 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

ميل الأطراف “الروح والفحج”:ـ
أ ـ يعفى المصاب به إذا كان يعيق الطرف عن قيامه بوظائفه وإلا فيستخدم في الخدمات الثابتة.
ب ـ يؤخذ للخدمة الثابتة “اختصاصيين” الاخصائي المصاب بها إذا لم تكن العائقة مانعة من ممارسة الاختصاص، وإلا فيعفى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *