نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 47

مادة 47 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

العرج (وهو إصابة القدم بالروح أو الفحج أو القفز):ـ
أ ـ يعفى المصاب به من الخدمة.
ب ـ يؤخذ للخدمة الثابتة “اختصاصيين” الاخصائي المصاب به، إذا لم تمنعه إصابته من ممارسة اختصاصه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *