نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 48

مادة 48 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الأقدام المسطحة:ـ
أ ـ يعفى من الخدمة المصاب بتسطح القدم الشديد المثبت (شعاعياً) والمترافق بتشوهات مفصلية أو عظمية.
ب ـ يستخدم في الخدمات الثابتة المصاب بـ (تسطح القدم الشديد أو المتوسط الشدة).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *