Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 50
مادة 50 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الفتوق وآفات جدار البطن (الفتوق المغبنية والشرثوغية والفخذية والجراحية):ـ
أ ـ لا تمنع الفتوق الصغيرة من الخدمة الميدانية.
ب ـ يوضع بخدمة ثابتة المصاب بالفتق المتوسط والفتق الناكس للمرة الأولى.
جـ ـ يعفى من الخدمة المصاب بالفتق العرطل والفتق الناكس للمرة الثانية.
د ـ يستثنى من أحكام الفقرة (جـ) الاخصائي ويؤخذ للخدمة الثابتة “اختصاصيين”.