Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 54
مادة 54 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أورام الرئة وكياستها:ـ
أ ـ يعفى المصاب بأورام الرئة البدئية الخبيثة والانتقالية وداء كيسات الرئة المنتشرة، أما داء الكيسات المتعددة المحدود جداً فيوضع المصاب بها في الخدمة الثابتة.
ب ـ الكيسة المائية، يعفى المصاب بها من الخدمة.
أما الاخصائي المصاب بالكيسة الرئوية غير المترافقة بأعراض وظيفية فيؤخذ في خدمات ثابتة “اختصاصيين”.