نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 55

مادة 55 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

انتفاخ الرئة:ـ
أ ـ يوضع المصاب بانتفاخ الرئة المحدود والبسيط في الخدمات الثابتة.
ب ـ يعفى المصاب من الخدمة إذا كان الانتفاخ واسعاً أو مختلطاً أو مترافقاً سريرياً بالزلة (عسر التنفس).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *