Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 56
مادة 56 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
السل الرئوي:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بالانتان الأولي.
ب ـ يعفى المصاب بالسل الرئوي مهما كانت درجته.
جـ ـ يعفى من ثبت إصابته في الماضي بالسل الرئوي وأثبت الفحص الحاضر ما يؤيد ذلك.