نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 57

مادة 57 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

خراجات الرئة ومواتها:ـ
يؤجل المصاب بها ويعفى إذا تعذر شفائها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *