Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 57
مادة 57 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
خراجات الرئة ومواتها:ـ
يؤجل المصاب بها ويعفى إذا تعذر شفائها.
مادة 57 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
خراجات الرئة ومواتها:ـ
يؤجل المصاب بها ويعفى إذا تعذر شفائها.