نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 58

مادة 58 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الرض الرئوي. تمزق وجروح وفتوق وندوب الرئة:ـ
يؤجل المصاب بها إذا كانت قابلة للشفاء ويعفى إذا تعذر شفاؤها ونتجت عنها آفة وظيفية تعيق وظيفة التنفس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *