Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 58
مادة 58 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الرض الرئوي. تمزق وجروح وفتوق وندوب الرئة:ـ
يؤجل المصاب بها إذا كانت قابلة للشفاء ويعفى إذا تعذر شفاؤها ونتجت عنها آفة وظيفية تعيق وظيفة التنفس.