Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 59
مادة 59 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الأجسام الأجنبية:ـ
ـ1 يؤخذ المصاب بأجسام أجنبية من جدار الصدر بخدمة ثابتة إذا لم تحدث اضطرابات وظيفية.
ـ2 يؤخذ المصاب بأجسام أجنبية في الجنب للخدمات الثابتة إذا لم تترافق باختلاطات.
ـ3 يعفى من الخدمة المصاب بأجسام أجنبية في الرئة.