نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 68

مادة 68 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض الشفاف:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بالتهاب الشفاف الحاد.
ب ـ يعفى المصاب بالتهاب الشفاف الوخيم البطيء (داء أوسلر).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *