نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 70

مادة 70 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

آفات الدسامات:ـ
يعفى المصاب بآفة دسامية “كسبية كانت أم ولادية” إذا ثبت تشخيصها ثبوتاً جازماً، وإلا فيؤجل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *