Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 71
مادة 71 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
آفات الشريان الإكليلي:ـ
أ ـ يعفى المصاب بقصور الدوراني الإكليلي الحاد (خناق الصدر) الثابت تشخيصه. بالفحص السريري المتكرر وبتخطيط القلب الكهربائي.
ب ـ يعفى المصاب باحتشاء العضلة القلبية على اختلاف درجاته وأشكاله والثابت تشخصيه بالتخطيط الكهربائي.