نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 72

مادة 72 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

اضطراب النظم القلبية:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بإسراع القلب الجيبي الثابت تشخصيه.
ب ـ يعفى المصاب بإسراع القلب الاشتدادي بأنواعه “الأذيني وفوق البطيني والبطيني” الثابت تشخصيه.
جـ ـ يؤجل المصاب ببطء القلب الجيبي الثابت تشخصيه.
د ـ لا تمنع من الخدمة الميدانية خوارج الانقباض الوحيدة الشكل غير الدائمية والتي تزول باختبار الجهد.
هـ ـ يعفى من الخدمة المصاب بخوارج الانقباض الدائمة المتعددة الأشكال والثابت تشخيصها.
و ـ يعفى من الخدمة المصاب بالرجفان الأذيني أو الفلتر الاذيني.
ز ـ يؤجل المصاب باضطراب النظم الناجم عن خلل في الناقلية ثم يعفى من ثبت عدم قابليته للشفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *