نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 73

مادة 73 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

توسع الأبهر والتهابه:ـ
أ ـ تؤجل خدمة المصاب بتوسع الأبهر لمدة سنة ثم يوضع بعدها في الخدمة الثابتة إذا بقيت درجة التوسع ثابتة.
ب ـ يعفى المصاب بالتهاب الأبهر الذهبي وأمهات الدم الشريانية الوردية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *