نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 83

مادة 83 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

القرحة الهضمية:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بالقرحة الهضمية الفعالة.
ب ـ يوضع في الخدمات الثابتة المصاب بالقرحة الهضمية المنتدبة الثابتة بالفحص الشعاعي.
جـ ـ يعفى المصاب إذا تعرقلت قرحته بإحدى الاختلاطات أو كانت معقدة على المعالجة.
د ـ يوضع في الخدمات الثابتة من أجريت له قطع المعدة وكانت حالته العامة حسنة وإلا فيعفى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *