نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 86

مادة 86 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

هبوط الأمعاء أو الأحشاء:ـ
أ ـ يوضع المصاب بهبوط الأحشاء في خدمات ثابتة ويعفى من الخدمة إذا ترافق الهبوط باضطرابات وظيفية أو اغتذائية.
ب ـ يوضع في خدمة ثابتة المصاب بهبوط المستقيم، ويعفى إذا كان الهبوط كبيراً ومتعذر الشفاء.
جـ ـ ضخامة الأمعاء الغليظ الولادي. (داء حمر شيرنغ) يعفى المصاب به إذا كان بدرجة كبيرة، يوضع في خدمات ثابتة متى كان بدرجة متوسطة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *