Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 88
مادة 88 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
كيسة الكبد المائية:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بكيسة الكبد المائية لسنة واحدة يؤخذ بعدها للخدمة الثابتة.
ب ـ يعفى المصاب بالكيسة الغير قابلة للشفاء جراحياً.