نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 88

مادة 88 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

كيسة الكبد المائية:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بكيسة الكبد المائية لسنة واحدة يؤخذ بعدها للخدمة الثابتة.
ب ـ يعفى المصاب بالكيسة الغير قابلة للشفاء جراحياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *