نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 90

مادة 90 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

ضخامة الكبد وقصوره الوظيفي:ـ
أ ـ لا تمنع الضخامة الكبدية الخفيفة، ولا القصور الكبدي الوظيفي الخفيف من الخدمات الميدانية.
ب ـ يؤجل المصاب بضخامة الكبد وقصوره الوظيفي الواضحين ويعفى المصاب إذا كان الشفاء متعذراً.
جـ ـ يؤخذ للخدمة الثابتة “اختصاصيين” الاخصائي المصاب بضخامة الكبد وقصوره غير الشديدين وإلا فيعفى من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *