Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 91
مادة 91 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التهاب المرارة والطرق الصفراوية:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بالتهاب المرارة الحاد أو الطرق الصفراوية الحاد.
ب ـ يوضع في خدمات ثابتة المصاب بالتهاب المرارة أو الطرق الصفراوية المزمن.
جـ ـ يعفى المصاب إذا ترافق الالتهاب المزمن باضطرابات اغتذائية وعامة صريحة.