نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 95

مادة 95 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الحبن:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بالحبن مهما كانت أسبابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *