Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 95
مادة 95 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الحبن:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بالحبن مهما كانت أسبابه.
مادة 95 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الحبن:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بالحبن مهما كانت أسبابه.