نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 101

مادة 101 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الكلية المتحركة:ـ
أ ـ يعفى المصاب بالكلية المتحركة الثابت تشخيصها سريرياً وشعاعياً.
ب ـ لا تشمل هذه المادة الاخصائي بل يؤخذ للخدمة الثابتة (اختصاصيين).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *