نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 106

مادة 106 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التهاب الكلية والحويضة:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بالتهاب الكلية والحويضة الحاد.
ب ـ يوضع في الخدمة الثابتة المصاب بالتهاب الكلية والحويضة المزمن. ويعفى إذا صحب الالتهاب اضطراب وظائف الكليتين أو ارتفاع الضغط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *