نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 114

مادة 114 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

البلهارزيا:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بداء البلهارزيا الحاد.
ب ـ يعفى المصاب بداء البلهارزيا المصحوب باختلاطات مثانية أو كلوية غير قابلة للشفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *