نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 115

مادة 115 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التهابات الصفن:ـ
يؤجل المصاب بالتهاب الصفن الواسع والمصاب بغلمغون وخراجات الصفن والوزمة الواسعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *