نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 116

مادة 116 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

دوالي الصفن ودوالي الحبل المنوي:ـ
أ ـ لا تمنع من الخدمة الميدانية الإصابة بدوالي الصفن أو دوالي الحبل المنوي الخفيفة والمتوسطة.
ب ـ يوضع في الخدمات الثابتة المصاب بدوالي الصفن والحبل المنوي الواسعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *