نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 117

مادة 117 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

القيلة المائية والكيسات المنوية وكيسة الحبل:ـ
يؤجل لمدة سنة المصاب بالقيلة المائية أو بكيسات الحبل والكيسات المنوية الكبيرة، فيؤخذ بعدها للخدمات الميدانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *