نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 120

مادة 120 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أورام الخصية:ـ
يعفى من الخدمة المصابون بالأورام الخبيثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *