Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 125
مادة 125 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
ابيضاضات الدم ـ داء هوشكين:ـ
يعفى المصاب بأحدها من الخدمة.
مادة 125 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
ابيضاضات الدم ـ داء هوشكين:ـ
يعفى المصاب بأحدها من الخدمة.