نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 126

مادة 126 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

اليغناعور:ـ
يعفى المصاب به متى ثبت تشخيصه ثبوتاً جازماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *