نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 129

مادة 129 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

استئصال الطحال:ـ
أ ـ يؤخذ للخدمة الميدانية من استؤصل طحاله لأسباب رضية.
ب ـ يقرر وضع المستأصل طحاله لأسباب غير رضية بحسب المرض المسبب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *