Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 129
مادة 129 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
استئصال الطحال:ـ
أ ـ يؤخذ للخدمة الميدانية من استؤصل طحاله لأسباب رضية.
ب ـ يقرر وضع المستأصل طحاله لأسباب غير رضية بحسب المرض المسبب.