نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 131

مادة 131 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

سرطان الغدة الدرقية:ـ
يعفى المصاب به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *