نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 132

مادة 132 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الجدرة البسيطة:ـ
أ ـ يؤخذ للخدمة الميدانية المصاب بالجدرة البسيطة الصغيرة الحجم وغير المختلطة باضطرابات وظيفية أخرى.
ب ـ يؤجل المصاب بالجدرة البسيطة المتوسطة الحجم أو الكبيرة أو المترافقة باضطرابات وظيفية لمدة سنة للمعالجة، يؤخذ بعدها للخدمات الثابتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *