Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 142
مادة 142 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
النفاسات التالية لرضوض الجمجمة وأورام الدماغ وزهري الدماغ:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بأحد النفاسات السابقة.