نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 142

مادة 142 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

النفاسات التالية لرضوض الجمجمة وأورام الدماغ وزهري الدماغ:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بأحد النفاسات السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *